فهرس الكتاب

الصفحة 1423 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

جمادى الآخرة 1360 هجرية - 1 يولية 1941 م

المبادئ1 - بوفاة المورث عن ابن عم شقيق وعمة شقيقة يكون لابن عمه الشقيق جميع التركة تعصيبا ولا شئ للعمة الشقيقة.

2 -العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

السؤالمن محمد محمود قال توفيت إمرأة عن ابن عمها الشقيق وعن عمتها شقيقتها فما نصيب كل

الجوابجميع تركة المتوفاة لابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شئ لعمتها الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن العصبة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت