المفتيحسن مأمون.
محرم سنة 1376 هجرية - 12 أغسطس سنة 1956 م
المبادئبانحصار الإرث في إخوة لأم وابن أخ شقيق يكون للإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا
السؤالمن قرنى سلطان قال توفيت عمته الشقيقة عن ابن أخيها الشقيق وإخوتها لأمه ذكرين وأنثى فقط فما نصيب كل وارث
الجواببوفاة هذه المرأة عن المذكورين يكون لإخوتها لأمها من تركتها الثلث فرضا بالسوية بينهم لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولابن أخيها الشقيق الباقى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر.
والله أعلم