فهرس الكتاب

الصفحة 1277 من 4927

المفتيعبد الرحمن قراعة.

شعبان 1342 هجرية - 31 مارس 1924 م

المبادئ1 - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

2 -بانحصار الإرث في أخت شقيقة وأخت لأب وأبناء أخ لأب.

يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولأبناء الأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤالمن محمود محمد بما صورته - بتاريخ 26 رمضان سنة 1324 توفى المرحوم محمد محمد عن شقيقته خديجة محمد وهم يس وإبراهيم وحامد ورقية، وأمينة وترك منزلا يساوى من الثمن خمسون جنيها مصريا تقريبا.

فما مقدار نصيب كل من هؤلاء الورثة أفيدونا ولكم الأجر من الله سبحانه وتعالى

الجوابلشقيقة المتوفى المذكور من تركته النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأبناء أخيه لأبيه الثلاثة الذكور تعصيبا بالسوية بينهم - ولا شىء لبنتى الأخ لأب لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت