فهرس الكتاب

الصفحة 1629 من 4927

المفتيعبد الرحمن قراعة.

ربيع الأول 1346 هجرية - 14/9/1927 م

المبادئ1 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا.

2 -يحجب العمان لأب بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت.

3 -بانحصار الإرث في زوجة وبنت وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا.

وللأخت لأب الباقى تعصيبا

السؤالمن يوسف حسان - في رجل توفى عن زوجة وبنت وأخت لأب وأخ لأم وعمين لأب - فمن الوارث له وما نصيب كل منهم - أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجوابلزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى للأخت لأب لكونها عصبة مع البنت ولا شىء للأخ لأم لحجبه بالفرع الوارث وهو البنت المذكورة ولا للعمين لأب لحجبهما بالأخت لأب.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال.

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت