فهرس الكتاب

الصفحة 1787 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

صفر 1350 هجرية - 16 يونيو 1932 م

المبادئبانحصار الإرث في أم وزوج وأخوات شقيقات يكون للأم السدس فرضا وللزوج النصف فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وفى المسألة عول

السؤالمن محمد سيد بالآتى - توفيت عائشة هانم بنت مصطفى عن والدتها وزوجها وأخواتها الشقيقات فما نصيب كل واحد منهم من التركة

الجوابلوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخواتها الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن فقد دخل في هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للأم سهم واحد وللزوج منها ثلاثة أسهم وللأخوات الشقيقات أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهن وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت