المفتيحسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية 1373 هجرية - 22 فبراير 1954 م
المبادئ1 - صدور الوقف بعد القانون 48 لسنة 1946 يجعل للواقف الحق في الرجوع فيه طبقا للمادة 11 من القانون المذكور.
2 -بوفاة الواقف بعد العمل بالقانون 180 لسنة 1952 يصبح الموقوف ملكا له طبقا للمادة 3 من القانون المذكور ويكون تركة تورث عنه شرعا
السؤالمن الشيخ عبد القادر الهجرسى قال وقف محمد سليمان أغا بناحية جرجا حصة من أطيان مبينة بحجة الوقف المرفق صورتها غير الرسمية بهذا الطلب الصادرة أمام مأمورية سوهاج الكية الشرعية في 23 أغسطس سنة 1949 على نفسه مدة حياته ثم من بعده على ابنيه محمود وسليم مدة حياتهما ثم من بعد كل منهما يكون نصيبه لأولاده ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر ما شرطه في الحجة - وقد توفى الواقف في 26 سبتمبر سنة 1952 أى بعد صدور قانون حل الوقف - فهل تؤول هذه الحصة إلى ابنيه المذكورين أو توزع هذه الحصة ضمن باقى تركة الواقف حيث إن له أولادا آخرين غير الموقوف عليهما ذكورا وإناثا
الجواباطلعنا على السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصادر من محمد سليمان أغا بتاريخ 23 أغسطس سنة 1949 أمام محكمة مأمورية سوهاج الابتدائية الشرعية - وتبين أن الواقف صدر منه هذا الوقف بعد العمل بقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 فيكون له حق الرجوع فيه طبقا للفقرة الأولى من المادة 11 منه - وبوفاة الواقف بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1952 بعد العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات وهو 14 سبتمبر سنة 1952 يصبح هذا الوقف ملكا له طبقا للمادة الثالثة منه ويكون تركة عنه يرثه ورثته الشرعيون وهم أولاده ذكورا وإناثا سواء في ذلك الموقوف عليهما وغيرهما فيقسم بينهم جميعا للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة، والله أعلم