فهرس الكتاب

الصفحة 3097 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

جمادى الأولى 1351 هجرية - 10 سبتمبر 1932 م

المبادئاشتراط الواقف مبلغا معينا لوالدته ما دامت خالية من الأزواج يكون المبلغ المذكور مستحقا لها مطلقا في حياة الواقف وبعد موته مادامت خالية من الأزواج

السؤالمن محمد السيد بما يأتى وقف أحمد أفندى صبحى وذكر في كتاب وقفه أن يصرف من ريع وقفه جنيهان مصريات لوالدته الست نجيبة بنت أحمد الأسمر مادامت خالية من الأزواج والواقف ما زال موجودا على قيد الحياة، والمطلوب الاستفهام عن هذا المرتب المستحق لوالدته إذا كانت تستحقه من يوم صدور الوقف أو لا تستحقه إلا بعد وفاة الواقف

الجواباطلعنا على هذا السؤال وعلى حجة الوقف الصادرة من محكمة اسكندرية الشرعية في 26 فبراير سنة 1921 من الواقف المذكور ونفيد بأن والدة الواقف تستحق المبلغ الذى شرط لها في حال حياته كما تستحقه بعد وفاته مادامت خالية من الأزواج، وذلك لأن الواقف لم يقيد استحقاقها لهذا المبلغ بحالة الوفاة فيكون لها هذا الاستحقاق مطلقا سواء أكان الواقف حيا أم ميتا هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت