فهرس الكتاب

الصفحة 413 من 4927

المفتيأحمد هريدى.

21 أكتوبر 1968 م

المبادئزواج الرجل من زوجة عم والده المتوفى صحيح، ولا شىء فيه بشرط أن يكون بعد انقضاء عدة الوفاة

السؤالمن رجل قال إن عم والده توفى إلى رحمة الله، وترك زوجة ويرغب التزوج بها.

وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى

الجواببين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم المحرمات من النساء تأبيدا وتأقيتا نسبا ومصاهرة ورضاعا وأحل ما وراء ذلك.

وزوجة عم الوالد ليست من المحرمات لا في الكتاب الكريم ولا في السنة النبوية المطهرة.

وعلى ذلك يجوز للسائل شرعا أن يتزوج من زوجة عم والده المتوفى بعد انقضاء عدتها.

ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت