المفتيمحمد بخيت.
رجب 1338 هجرية 4 أبريل 1920 م
المبادئإذا اجتمع في الميراث زوجة ووالدة وإخوة لأب ذكروا وإناثا كان للزوجة الربع فرضا، وللأم السدس فرضا، والباقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر منهم مثل حظ الأنثيين
السؤالفى وفاة رجل عن زوجته.
وعن والدته. وعن إخوته لأبيه الخمسة ذكروا واناثا وترك مبلغا فما نصيب كل وارث
الجوابنفيد أو لزوجته من المبلغ المذكور الربع فرضا.
لعدم وجود الفرع الوارث، ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة والأخوات.
والباقى لأخوته لأبيه الخمسة تعصيبا للذكر منهم مثل حظ الأنثيين