إِثَارَةَ الْفِتْنَةِ بَيْنَهُمْ، وَقَال الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: لاَ يَحِل لِمُسْلِمٍ أَنْ يَحْمِل إِلَى عَدُوِّ الْمُسْلِمِينَ سِلاَحًا يُقَوِّيهِمْ بِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَلاَ كُرَاعًا، وَلاَ مَا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى السِّلاَحِ وَالْكُرَاعِ؛ لأَِنَّ فِي بَيْعِ السِّلاَحِ لأَِهْل الْحَرْبِ تَقْوِيَةً لَهُمْ عَلَى قِتَال الْمُسْلِمِينَ، وَبَاعِثًا لَهُمْ عَلَى شَنِّ الْحُرُوبِ وَمُوَاصَلَةِ الْقِتَال؛ لاِسْتِعَانَتِهِمْ بِهِ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي الْمَنْعَ (1) .
وَيَحْرُمُ أَيْضًا بَيْعُ السِّلاَحِ لِلْبُغَاةِ وَأَهْل الْفِتْنَةِ (2) ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (3) . وَلِمَا رَوَى عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّلاَحِ فِي الْفِتْنَةِ (4) وَقَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْفِتْنَةُ
(1) تبيين الحقائق 5 / 125، وبدائع الصنائع 4 / 189، والسير الكبير 4 / 141، والخراج لأبي يوسف ص 190، والحطاب 4 / 254، وجواهر الإكليل 2 / 3 و145، ومغني المحتاج 4 / 228، ونهاية المحتاج 5 / 122، والقليوبي 3 / 19، وإعلام الموقعين 3 / 158.
(2) بدائع الصنائع 4 / 189، وتبيين الحقائق 3 / 296، والحطاب 4 / 254، ونهاية المحتاج 3 / 455، والمغني 4 / 246، وإعلام الموقعين 3 / 158.
(3) سورة المائدة / 2.
(4) حديث:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع. . .". أخرجه البيهقي (5 / 327 ط. دائرة المعارف العثمانية) من حديث عمران بن حصين وضعفه.