وَلاَ يَجُوزُ لِلْعَامِل أَنْ يَشْتَرِيَ سِلَعًا لِلْمُضَارَبَةِ بِنَسِيئَةِ وَإِِِنْ أَذِنَ لَهُ رَبُّ الْمَال فِي ذَلِكَ.
قَال الصَّاوِيُّ: إِِنَّمَا مُنِعَ ذَلِكَ لأَِكْل رَبِّ الْمَال رِبْحَ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَنَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ (1) ، ثُمَّ إِِنَّ الْمَنْعَ مُقَيَّدٌ بِمَا إِِذَا كَانَ الْعَامِل غَيْرَ مُدِيرٍ، وَأَمَّا الْمُدِيرُ فَلَهُ الشِّرَاءُ لِلْمُضَارَبَةِ بِالدَّيْنِ كَمَا فِي سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ (2) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يَتَّجِرُ الْعَامِل إِِلاَّ فِيمَا أَذِنَ فِيهِ رَبُّ الْمَال، فَإِِِنْ أَذِنَ لَهُ فِي صِنْفٍ لَمْ يَتَّجِرْ فِي غَيْرِهِ لأَِنَّ تَصَرُّفَهُ بِالإِِِْذْنِ فَلَمْ يَمْلِكْ مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيهِ.
وَلاَ يَشْتَرِي الْعَامِل لِلْمُضَارَبَةِ بِأَكْثَرِ مِنْ رَأْسِ الْمَال وَرِبْحِهِ إِِلاَّ بِإِِِذْنِ الْمَالِكِ، لأَِنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِأَنْ يَشْغَل الْعَامِل ذِمَّتَهُ إِِلاَّ بِذَلِكَ، فَإِِِنْ فَعَل لَمْ يَقَعِ الزَّائِدُ لِجِهَةِ الْمُضَارَبَةِ (3) .
وَلَوْ ضَارَبَ الْعَامِل شَخْصًا آخَرَ بِإِِِذْنِ الْمَالِكِ لِيُشَارِكَهُ فِي الْعَمَل وَالرِّبْحِ لَمْ تَجُزْ فِي الأَْصَحِّ، لأَِنَّ الْمُضَارَبَةَ عَلَى خِلاَفِ الْقِيَاسِ، وَمَوْضُوعُهَا أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ مَالِكًا لاَ عَمَل لَهُ
(1) حديث:"نهى عن ربح ما لم يضمن". أخرجه الترمذي (3 / 527) من حديث عبد الله بن عمرو، وقال: حديث حسن صحيح.
(2) الشرح الصغير 3 / 695 - 698.
(3) المهذب 1 / 386 - 387، ومغني المحتاج 2 / 316.