مِنْ غَرِيمِهِ بِوَفَاءٍ أَوْ إِِبْرَاءٍ أَوْ حَوَالَةٍ، أَوْ يَرْضَى الْغَرِيمُ بِإِِِخْرَاجِهِ مِنَ الْحَبْسِ، لأَِنَّ حَبْسَهُ حَقٌّ لِرَبِّ الدَّيْنِ وَقَدْ أَسْقَطَهُ، فَإِِِنْ أَصَرَّ الْمَدِينُ عَلَى الْحَبْسِ بَاعَ الْحَاكِمُ مَالَهُ وَقَضَى دَيْنَهُ (1) .
(1) كشاف القناع 3 / 419، 420.