سَمَاعِ الإِْمَامِ أَوْ بَعْضِ الْمَأْمُومِينَ أَوْ رُؤْيَةِ فِعْل أَحَدِهِمَا (1) .
وَاتَّفَقُوا عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ الاِقْتِدَاءِ إِذَا حَال بَيْنَ الإِْمَامِ وَالْمُقْتَدِي نَهْرٌ كَبِيرٌ تَجْرِي فِيهِ السُّفُنُ، وَمِثْلُهُ الطَّرِيقُ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ تَجْرِيَ فِيهِ عَجَلَةٌ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ (2) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (اقْتِدَاءٌ ج 6 ص 23، 24) .
(1) الفتاوى الهندية 1 / 87، ومراقي الفلاح ص 160، والدسوقي 1 / 336، ومغني المحتاج 1 / 250، والإنصاف 2 / 295 - 297.
(2) ابن عابدين 1 / 393، والدسوقي 1 / 336، ومغني المحتاج 1 / 249، وكشاف القناع 1 / 292.