فهرس الكتاب

الصفحة 371 من 4927

المفتيحسن مأمون.

23 محرم 1375 هجرية - 10 سبتمبر 1955 م

المبادئ1 - كما يحرم على الأخ التزوج ببنت أخيه الشقيق أو لأب أو لأم يحرم عليه التزوج من بنتها وبنت بنتها وإن نزلت.

2 -لا يحل للرجل أن يتزوج من بنت بنت أخيه لأبيه

السؤالمن رجل قال هل يحل لى الزواج من فتاة قرابتها لى هى أم أمها بنت أخى لأب فقط

الجواببأنه كما يحرم على الأخ التزوج ببنت أخيه الشقيق أو لأب أو لأم يحرم عليه التزوج من بنتها وبنت بنتها وإن نزلت لقوله تعالى في آية التحريم {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت} النساء 23، لأن اسم البنت يشمل بنت البنت وإن نزلت.

فقد جاء في شرح فتح القدير في بيان المحرمات من النسب ما نصه (فتحرم بنات الإخوة والأخوات وبنات أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلن) وعلى هذا لا يحل لهذا الرجل أن يتزوج من بنت بنت بنت أخيه لأب.

وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت