فهرس الكتاب

الصفحة 372 من 4927

المفتيحسن مأمون.

11 صفر 1375 هجرية - 28 سبتمبر 1955 م

المبادئزواج أخت الرجل من والد مخطوبته المرزوق بها من زوجة أخرى غير أخته بمجرده ليس سببا من أسباب التحريم شرعا

السؤالرجل يقول إن له شقيقة متزوجة من رجل له بنت من زوجة أخرى فهل يجوز له أن يتزوجها

الجوابإن زواج أخت السائل من والد مخطوبته المرزوق بها من زوجة أخرى غير أخته بمجرده ليس سببا من أسباب التحريم المعروفة شرعا وعلى ذلك إذا لم يكن هناك سبب آخر من نسب أو مصاهرة أو رضاع يوجب التحريم بين السائل وبين من يريد التزوج منها غير زواج أخته بوالدها لم يكن هناك مانع شرعا من اقترانه بها.

والله سبحانه وتعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت