مَحْظُورًا وَلاَ مَكْرُوهًا، لأَِنَّ الأَْصْل فِي الأَْشْيَاءِ الإِْبَاحَةُ. وَنَذْكُرُ مِنْهَا مَا يَلِي:
100 -الاِغْتِسَال بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ، وَمَاءِ الصَّابُونِ وَنَحْوِهِ (1) .
101 -وَلُبْسُ الْخَاتَمِ جَائِزٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (2) أَوِ الشَّافِعِيَّةِ (3) وَالْحَنَابِلَةِ (4) لِلرِّجَال وَالنِّسَاءِ. وَلاَ يَجُوزُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (5) لِلرَّجُل الْمُحْرِمِ لُبْسُ الْخَاتَمِ، وَفِيهِ الْفِدَاءُ. وَأَمَّا الْمَرْأَةُ: فَيَجُوزُ لَهَا لُبْسُ الْمُحِيطِ لِسَائِرِ أَعْضَائِهَا، مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ عِنْدَ الثَّلاَثَةِ، وَمَا عَدَا الْوَجْهَ فَقَطْ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (6) . وَشَدُّ الْهِمْيَانِ وَالْمِنْطَقَةِ جَائِزٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (7) بِإِطْلاَقٍ وَكَذَا الشَّافِعِيَّةُ (8) . وَقَيَّدَ الْمَالِكِيَّةُ (9) وَالْحَنَابِلَةُ (10) إِبَاحَةَ شَدِّهِمَا بِالْحَاجَةِ لِنَفَقَتِهِ.
102 -وَالنَّظَرُ فِي الْمِرْآةِ مُبَاحٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (11)
(1) عبر الحنفية هنا بـ"ماء الصابون"خلافا لعبارتهم في المكروهات"بالصابون. . ."كما وقع في المسلك المتقسط ص 83، فأفاد أن الماء الذي ذاب فيه الصابون لا كراهة فيه.
(2) المسلك المتقسط ص 83
(3) المجموع 7 / 260، ونهاية المحتاج 2 / 449
(4) مطالب أولي النهى 2 / 353
(5) الشرح الكبير 2 / 55
(6) لما سبق من الخلاف في وجوب كشف المرأة للكفين وقول الحنفية بعدمه (ف. . .)
(7) المسلك المتقسط ص 83
(8) المجموع 7 / 260، ونهاية المحتاج 2 / 449
(9) الشرح الكبير، وحاشيته 2 / 58، 59
(10) مطالب أولي النهى 2 / 330
(11) المسلك المتقسط ص 83