هَذَا إِِذَا كَانَ عَامَّ الْوِلاَيَةِ فِي الصَّدَقَةِ:
جَمْعِهَا وَتَفْرِيقِهَا عَلَى مُسْتَحَقِّيهَا، فَيَعْمَل عَلَى رَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ لاَ اجْتِهَادِ الإِِِْمَامِ، فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ، وَلاَ يَجُوزُ لِلإِِِْمَامِ أَنْ يَنُصَّ لَهُ عَلَى قَدْرِ مَا يَأْخُذُهُ.
وَإِِِنْ كَانَ الْمُصَدِّقُ مِنْ عُمَّال التَّنْفِيذِ عَمِل فِيمَا اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ عَلَى اجْتِهَادِ الإِِِْمَامِ دُونَ أَرْبَابِ الأَْمْوَال، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْتَهِدَ، وَلَزِمَ عَلَى الإِِِْمَامِ أَنْ يَنُصَّ لَهُ عَلَى الْقَدْرِ الْمَأْخُوذِ، وَيَكُونُ رَسُولًا مِنَ الإِِِْمَامِ مُنَفِّذًا لاِجْتِهَادِهِ (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَيْ: (زَكَاةٌ ف 144 - وَعَامِلٌ ف 6 وَمَا بَعْدَهَا) .
(1) المجموع 6 / 167 - 169، والمحلي مع القليوبي 3 / 203، والأحكام السلطانية للماوردي 116.