عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ. وَحَجْبٌ بِالشَّخْصِ أَوِ الاِسْتِغْرَاقِ، كَالأَْخِ لأَِبَوَيْنِ أَوْ لأَِبٍ يَحْجُبُهُ الأَْبُ وَالاِبْنُ وَابْنُ الاِبْنِ.
وَحَجْبُ النُّقْصَانِ كَحَجْبِ الْوَلَدِ الزَّوْجَ مِنَ النِّصْفِ إِلَى الرُّبُعِ (1) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي (إِرْثٌ - حَاجِبٌ) .
(1) مغني المحتاج 3 / 11.