وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ (1) . أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَالسَّلاَمُ عِنْدَهُمْ لَيْسَ رُكْنًا بَل هُوَ وَاجِبٌ، لأَِنَّ الرَّسُول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُعَلِّمْهُ الْمُسِيءَ صَلاَتَهُ، وَلَوْ كَانَ فَرْضًا لأََمَرَ بِهِ؛ إِذْ لاَ يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ. فَالْخُرُوجُ مِنَ الصَّلاَةِ عِنْدَهُمْ يَكُونُ بِالسَّلاَمِ، وَيَكُونُ بِغَيْرِهِ مِنْ كُل عَمَلٍ أَوْ قَوْلٍ مُنَافٍ لِلصَّلاَةِ. وَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ، وَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى سَلاَمٍ (2) . وَتَفْصِيلُهُ فِي (تَسْلِيم) .
هَذَا وَالسَّلاَمُ الَّذِي يَخْرُجُ بِهِ مِنْ صَلاَةِ
(1) حديث:"مفتاح الصلاة الطهور. . . .". أخرجه الترمذي (1 / 9 - ط. الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله، وإسناده حسن.
(2) ابن عابدين 1 / 314 - 315 ط. المصرية، فتح القدير 1 / 225 - 226 ط. الأولى، الاختيار 1 / 54 ط. الثالثة، تبيين الحقائق 1 / 125 - 126 ط. الأولى بولاق، الفتاوى الهندية 1 / 76 - 77 ط. الثانية بولاق، جواهر الإكليل 1 / 48 - 49 ط. المعرفة، حاشية الدسوقي 1 / 240 - 241 ط الفكر، حاشية العدوي على الرسالة 1 / 245 - 247 ط المعرفة، شرح الزرقاني 1 / 202 ط. الفكر، الخرشي 1 / 273 - 274 ط. بولاق. حاشية القليوبي 1 / 169 - 170 ط حلب، الروضة 1 / 267 - 269 ط. المكتب الإسلامي، المهذب للشيرازي 2 / 87 ط. الثانية - نهاية المحتاج 1 / 514 - 515 ط. المكتبة الإسلامية، المجموع 3 / 473 - 484 ط. السلفية، كشاف القناع 1 / 361 ط. النصر، الإنصاف 2 / 82 - 83 ط. الثانية، المغني 1 / 551 - 552 ط. الرياض.