فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 923 من 31949

فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ (1) وَالشَّافِعِيَّةُ (2) وَالْحَنَابِلَةُ (3) إِلَى أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ، كَالْمَعْذُورِ، وَعَلَيْهِ إِثْمُ مَا فَعَلَهُ. وَاسْتَدَلُّوا بِالآْيَةِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ (4) إِلَى أَنَّ الْعَامِدَ لاَ يَتَخَيَّرُ، بَل يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ عَيْنًا أَوِ الصَّدَقَةُ عَيْنًا، حَسَبَ جِنَايَتِهِ. وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِالأَْدِلَّةِ السَّابِقَةِ.

وَجْهُ الاِسْتِدْلاَل: أَنَّ التَّخْيِيرَ شُرِعَ فِيهَا عِنْدَ الْعُذْرِ مِنْ مَرَضٍ أَوْ أَذًى، وَغَيْرُ الْمَعْذُورِ جِنَايَتُهُ أَغْلَظُ، فَتَتَغَلَّظُ عُقُوبَتُهُ، وَذَلِكَ بِنَفْيِ التَّخْيِيرِ فِي حَقِّهِ.

150 -وَأَمَّا الْمَعْذُورُ بِغَيْرِ الأَْذَى وَالْمَرَضِ: كَالنَّاسِي وَالْجَاهِل بِالْحُكْمِ وَالْمُكْرَهِ وَالنَّائِمِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ، فَحُكْمُهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (5) الْمَالِكِيَّةِ (6) حُكْمُ الْعَامِدِ، عَلَى مَا سَبَقَ.

وَوَجْهُ حُكْمِهِ هَذَا: أَنَّ الاِرْتِفَاقَ حَصَل لَهُ، وَعَدَمُ الاِخْتِيَارِ أَسْقَطَ الإِْثْمَ عَنْهُ، كَمَا وَجَّهَهُ الْحَنَفِيَّةُ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ (7) وَالْحَنَابِلَةُ (8) إِلَى التَّمْيِيزِ بَيْنَ جِنَايَةٍ

(1) شرح الزرقاني 2 / 305، والشرح الكبير وحاشته 2 / 67. وفيه أن المحذور يفدى ولا يأثم، فدل على أن غير المعذور يفدي ويأثم.

(2) المجموع 7 / 371، ونهاية المحتاج 2 / 452 - 456

(3) المغني 3 / 493، والمقنع 1 / 416

(4) المسلك المتقسط ص 119، 200، 223، والدر المختار بحاشيته 2 / 274، 275

(5) المسلك المتقسط ص 119، 200، 223، والدر المختار بحاشيته 2 / 274، 275

(6) كما تفيده إطلاقات عباراتهم في لزوم الفدية على المعذور، وإنما ينتفي عنه الإثم. انظر شرح الزرقاني 2 / 305، وشرح الرسالة بحاشية العدوي 1 / 488، والشرح الكبير بحاشيته 2 / 67، وحاشية الصفتي على العشماوية ص 193

(7) المجموع 7 / 347 - 349، ونهاية المحتاج 2 / 452، 454

(8) المغني 3 / 501 - 502، والكافي 1 / 561 - 562، والمقنع بحاشيته 1 / 424، 425، ومطالب أولي النهى 2 / 362، 363

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت