فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 9787 من 31949

وَقَيَّدَ الْحَلْوَانِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ جَوَازَ الْمُجَاوَرَةِ بِأَنْ يَقِل عَدَدُهُمْ بِحَيْثُ لاَ تَتَعَطَّل جَمَاعَاتُ الْمُسْلِمِينَ، وَلاَ تَقِل جَمَاعَتُهُمْ بِسُكْنَاهُمْ بَيْنَهُمْ فِي مَحَلَّةٍ وَاحِدَةٍ (1) . وَيُنْظَرُ فِي التَّفْصِيل مُصْطَلَحُ: (أَهْل الذِّمَّةِ) وَمُصْطَلَحُ: (تَعَلِّي) .

(1) قليوبي وعميرة 4 / 235، وحاشية ابن عابدين 3 / 275، والمغني 8 / 533، أحكام أهل الذمة 2 / 705.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت