وقد جزم النَّوويُّ وغيره بأنَّها مسكرةٌ، وفي معنى شرب الخمرِ أكله بأن كان ثخينًا، أو أكله بخبزٍ، أو طَبَخَ به لحمًا، أو أكلَ مرقَه (١) ، فخرجَ به أكل اللَّحم المطبوخ به لذهابِ العين منه، وكذا الاحتقانُ به والاستعاطُ (٢) .
٥٥٨٦ - ٥٥٨٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بنُ نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بن مسلم ابنِ شهابٍ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف (أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ (٣) ﷺ عَنِ البِتْعِ وَهْوَ نَبِيذُ العَسَلِ) بالذال المعجمة، ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «وهو شراب العسل» (وَكَانَ أَهْلُ اليَمَنِ يَشْرَبُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهْوَ حَرَامٌ) وقد وردَ لفظ هذا ومعناه من طرقٍ عن أكثر من ثلاثين من الصَّحابة مضمونها: أنَّ المسكر لا يحلُّ تناوله ويكفي ذلك في الرَّدِّ على المخالفِ، وأمَّا ما احتجُّوا به من حديث ابن عبَّاس عند النَّسائيِّ برجالٍ ثقاتٍ مرفوعًا: «حرِّمت الخمرُ قليلُها وكثيرُها، والسُّكرُ (٤) من كلِّ شرابٍ» فاختلف في وصلهِ وانقطاعهِ، وفي رفعهِ ووقفهِ، وعلى تقدير صحَّته فقد رجَّح الإمام أحمد وغيره أنَّ الرِّواية فيه بلفظ: «والمُسْكر» بلفظ (٥) الميم وسكون السين، لا السُّكر -بضم السين (٦) أو بفتحتين- وعلى تقدير ثبوتها فهو حديثٌ فردٌ ولفظه محتملٌ، فكيف يعارض عمومَ تلك الأحاديثِ مع صحَّتِها وكثرَتِها.