فهرس الكتاب

الصفحة 1620 من 13005

(٨٨) (بابُ) جواز (تَشْبِيكِ الأَصَابِعِ فِي المَسْجِدِ وَغَيْرِهِ) .

٤٧٨ - ٤٧٩ - ٤٨٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ) بضمِّ العين، البكراويُّ، المُتوفَّى بنيسابور أوَّل سنة ثلاثٍ وثلاثين ومئتين (عَنْ بِشْرٍ) بكسر المُوحَّدة وسكون المُعجَمة، ابن المُفضَّل الرَّقاشيِّ (١) ، كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، ويصلِّي كلَّ يومٍ أربع مئة ركعةٍ، وتُوفِّي سنة سبعٍ وثمانين ومئةٍ (٢) قال: (حَدَّثَنَا عَاصِمٌ) هو ابن محمَّد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطَّاب، العمريُّ المدنيُّ قال: (حَدَّثَنَا) أخي (وَاقِدٌ) بالقاف، ابن محمَّدٍ (عَنْ أَبِيهِ) محمَّد بن زيدٍ (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب (أَوِ ابْنِ عَمْرٍو) هو ابن العاص ﵁ ، والشَّكُّ من واقدٍ قال: (شَبَّكَ النَّبِيُّ ﷺ أَصَابِعَهُ) ولابن عساكر: «شبَّك أصابعه» . قال البخاريُّ ﵀: (وَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ) هو ابن عاصم بن صهيبٍ الواسطيُّ، شيخ المؤلِّف،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت