فهرس الكتاب

الصفحة 2073 من 13005

استُنْبِطَ منه: أنَّ المرأة لا تصفُّ مع الرِّجال؛ لِمَا يُخشَى من الافتتان بها، فلو خالفت أَجْزَأَتْ صلاتُها عند الجمهور، نعم عند الحنفيَّةِ تفسد صلاة الرَّجل دونها، ولو صلَّى الرَّجل وحده دون الصَّفِّ صحَّت صلاته عند الشَّافعي ومالك وأبي حنيفة ﵃ ، ولكن يُكرَه عند الشَّافعية، فليدخل في (١) الصَّفِّ إن وجد سعةً، وإلَّا فليجرَّ شخصًا منه بعد الإحرام، وليساعده المجرور فيقف معه صفًا، روى البيهقيُّ: أنَّه ﷺ قال لرجل صلَّى خلف الصف: «أيُّها الرَّجل (٢) المصلِّي، هلَّا دخلت الصَّفَّ، أو جررت رجلًا من الصَّفِّ فيصلِّي معك؟ أعد صلاتك» وضعَّفه، والأمر بالإعادة للاستحباب، ويؤخذ من الكراهة فوات فضيلة الجماعة.

(٧٩) (بابُ مَيْمَنَةِ المَسْجِدِ وَالإِمَامِ) سقط «الباب» للأَصيليِّ.

٧٢٨ - وبالسَّند قال (٣) : (حدَّثنا مُوسَى) بن إسماعيل التَّبوذكيُّ قال: (حدَّثنا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت