فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
٥٣٠٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ) البخاريُّ البِيْكَنديُّ قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثنا» (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همَّام الصَّنعانيُّ قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بنُ عبد العزيز (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ (١) الزُّهريُّ (عَنِ المُلَاعَنَةِ) بفتح العين (وَعَنِ السُّنَّةِ فِيهَا عَنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ) اسمه عويمرٌ العجلانيُّ حليف بني عَمرو بن عوفِ بنِ مالك بنِ الأوس (جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا) أي: أخبرني عن حكم رجلٍ (وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا) يزني بها (أَيَقْتُلُهُ) أي: فتقتلونه قصاصًا لتقدُّم علمهِ بحكم القصاص من عمومِ قوله تعالى: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥] وقد اختلفَ فيمن وجدَ مع امرأتهِ رجلًا فتحقَّق الأمر فقتلَه، هل نقتله (٢) ؟ فالجمهور على المنع والقصاص منه إلَّا إن أتى ببيِّنة على الزِّنا، أو على المقتولِ بالاعتراف، أو اعتراف ورثته (٣) فلا يقتلُ قاتله إذا كان الزَّاني محصنًا (أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟) أي: أيَّ شيءٍ يفعلُ؟ فكيف مفعولٌ بيفعل (٤) كقولهِ تعالى: ﴿كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ﴾ [الفيل: ١] إذ معناه: أيَّ فعلٍ فعل