(فَحَدَّثَهُ أَبُو لُبَابَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ البُيُوتِ) بكسر الجيم، الَّتي تأوي إلى البيوت وتكون فيها (فَأَمْسَكَ) ابن عمر (عَنْهَا) .
(١٦) هذا (١) (بابٌ) بالتَّنوين (إذا وَقَعَ الذُّبابُ) بالمعجمة، واحده ذُبَابَةٌ (٢) ، ولا تقل (٣) : ذُبَانَة (فِي شَرَابِ أَحدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ) فيه (٤) (فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيهِ) ولأَبوي ذرٍّ والوقت: «في إحدى جناحيه» (دَاءً وَفِي الآخَرِ) ولهما: «الأخرى» (شِفَاءً، وَخَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ) جمع دابَّةٍ، من دبَّ على وجه (٥) الأرض يدبُّ (٦) دبيبًا (فَوَاسِقُ) صفة المبتدأ وهو «خمسٌ» ، وخبره (يُقتَلْنَ) بضمِّ أوَّله مبنيًّا للمفعول (فِي الحَرَمِ) ففي الحِلِّ أَولى، والتَّبويب وتاليه ثابتٌ في الفرع لأبي ذرٍّ. قال الحافظ ابن حجرٍ: وقوله: «إذا وقع الذُّباب في شراب أحدكم فليغمسه … » ثابتٌ في رواية السَّرخسيِّ، ولا معنى لذكره هنا. قال: ووقع عنده أيضًا: «باب: خمسٌ من الدَّوابِّ فواسق» وسقط من (٧) رواية غيره، وهو أولى.