في محلِّ نصبٍ مفعول «يعلمُ» (١) (مَا سَارَ رَاكِبٌ) وكذا ماشٍ، فالأوَّل خرج مخرج الغالب (بِلَيْلٍ وَحْدَهُ) وهذا الحديث رواه النَّسائيُّ من رواية عمر بن محمَّدٍ أخي عاصم بن محمَّدٍ، وهو يردُّ على التِّرمذيِّ حيث قال: إنَّ عاصم بن محمَّدٍ تفرَّد بروايته، ويُؤخَذ من حديث جابرٍ جوازُ السَّفر منفردًا للضَّرورة والمصلحة الَّتي لا تنتظم إلَّا بالانفراد، كإرسال الجاسوس والطَّليعة، والكراهة لما عدا ذلك، ويحتمل أن تكون حالة الجواز مقيَّدةً بالحاجة عند الأمن، وحالة المنع مقيَّدةً بالخوف حيث لا ضرورة.
(١٣٦) (بابُ السُّرْعَةِ فِي السَّيْرِ) عند الرُّجوع إلى الوطن. (قَالَ) ولأبي ذَرٍّ: «وقال» (أَبُو حُمَيْدٍ) بضمِّ