١٢٦٤ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ) المروزيُّ المجاور بمكَّة قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) وللأَصيليِّ: «عبد الله بن المبارك» قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ ﵂ ) قالت (١) : (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ) بتخفيف الياء، نسبةً إلى اليمن (بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ) بفتح السِّين وتشديد المثنَّاة التَّحتيَّة، نسبة إلى السَّحول، وهو القصَّار؛ لأنَّه يسحلها، أي: يغسلها، أو إلى سحول قرية باليمن، وقيل: بالضَّمِّ اسمُ القرية (٢) أيضًا (مِنْ كُرْسُفٍ) بضمِّ أوَّله وثالثه، أي: قطنٍ، وصحَّح التِّرمذيُّ والحاكم من حديث ابن عبَّاسٍ مرفوعًا: «البسوا ثياب البيض (٣) ؛ فإنَّها أطيب وأطهر، وكفِّنوا فيها موتاكم» ، وفي «مسلم» : «إذا كَفَّن أحدُكم أخاه؛ فليُحسْن كفنه» ، قال النَّوويُّ: المراد بإحسان الكفن بياضه ونظافته، قال البغويُّ: وثوب القطن أَولى، وقال التِّرمذيُّ: وتكفينه ﷺ في ثلاثة أثوابٍ بيضٍ أصحُّ ما ورد في كفنه (لَيْسَ فِيهِنَّ) أي: