فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
٢٩٧٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ) عبد الله بن الزُّبير قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ) الأصبحيَّ إمام دار الهجرة (سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ، فَقَالَ زَيْدٌ: سَمِعْتُ أَبِي) أسلم مولى عمر بن الخطَّاب (يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ﵁: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ) أي: مَلَّكه، وعند المؤلِّف: أنَّه أعطاها رسول الله ﷺ ليحمل عليها، فحمل عليها رجلًا، الحديث [خ¦٢٧٧٥] . قال عمر (١) : (فَرَأَيْتُهُ) أي: الفرس (يُبَاعُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ: آشْتَرِيهِ؟) بهمزة استفهامٍ ممدودةٍ (فَقَالَ: لَا تَشْتَرِهِ) بحذف الياء قبل الهاء جزمًا على النَّهي (وَلَا تَعُدْ) أي: لا ترجع (فِي صَدَقَتِكَ) .
ومطابقة هذا الحديث للتَّرجمة من حيث إنَّ الفرس الَّذي حمل عليه في سبيل الله (٢) كان حملانًا ولم يكن حبسًا؛ إذ لو كان حبسًا لم يجزْ بيعه.
٢٩٧١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمامُ (عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) ولأبي ذَرٍّ: «عن ابن عمر» ( ﵄ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ) سقط في رواية أبي ذرٍّ «بن الخطَّاب» (حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ) بضمِّ أوَّله مبنيًّا للمفعول (فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ) أي: يشتريه (فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: لَا تَبْتَعْهُ) بسكون الموحَّدة وجزم العين على النَّهي، أي: لا تشترِه (وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ) .