فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
تفرَّد بهذا الحديث عن سعيدٍ، وأنَّ اللَّيث تفرَّد به عن خالدٍ، وأنَّ سعيد بن أبي هلالٍ لم يرو عن قتادة عن أنسٍ غير هذا الحديث، حكاه في «فتح الباري» .
(١٤٥) هذا (١) (بابٌ) بالتَّنوين: (إِذَا حَاضَتِ المَرْأَةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ) أي: بعدما طافت طواف الإفاضة؛ هل يجب عليها طوافٌ أم لا؟ وإذا وجب هل يُجبَر بدمٍ أم لا؟
١٧٥٧ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ) القاسم بن محمَّد بن أبي بكرٍ الصِّدِّيق ﵃ (عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ ) ﵂ (حَاضَتْ) بعد أن أفاضت يوم النَّحر (فَذَكَرْتُ) بسكون الرَّاء، أي: قالت عائشة: فذكرتُ، ولأبوي ذرٍّ والوقت (٢) : «فذُكِر» بالبناء (٣) للمفعول (ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟) أي: مانعتنا من السَّفر لأجل طواف الإفاضة بسبب الحيض؛ ظنًّا منه ﵊ أنَّها لم تطفه، وهمزةُ الاستفهام ثابتةٌ للكُشْمِيْهَنِيِّ (قَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ) أي: طافت طواف الإفاضة (قَالَ) ﵊: (فَلَا) حبسَ علينا (إِذًا) لأنَّها قد فعلت الذي قد (٤) وجب عليها؛ وهو طواف الإفاضة، وهذا موضع التَّرجمة لأنَّ حاصل المعنى: أنَّ طواف الوداع ساقطٌ عنها، وحديث النَّسائيِّ وأبي داود عن الحارث بن عبد الله بن أويسٍ الثَّقفيِّ قال: أتيت عمر ﵁ ، فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النَّحر، ثمَّ تحيض،