يذكر هناك بترجمة (١) ، فلذا (٢) كان الصَّواب إثباتَهما.
(١٣٢) هذا (بابٌ) بالتنوين (إِذَا لَمْ يُتِمَّ) المصلي (السُّجُودَ) ولأبي ذَرٍّ: «سجوده» .
٨٠٨ - وبه قال: (حدَّثنا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ) البصريُّ الخارَكِيُّ؛ نسبةً إلى خَارَك؛ بالخاء المُعجَمة والرَّاء، من سواحل البصرة (قَالَ: حدَّثنا مَهْدِيٌّ) الأزديُّ، وللأَصيليِّ: «مهديُّ بن ميمونٍ» (عَنْ وَاصِلٍ) الأحدب (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) بالهمزة (٣) : شقيق بن سلمة (عَنْ حُذَيْفَةَ) بن اليمان ﵁ أَنَّهُ (رَأَى رَجُلًا) حال كونه (لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ) أي: أدَّاها (قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: مَا صَلَّيْتَ) نفى الصَّلاة عنه لأنَّ الكلَّ ينتفي بانتفاء الجزء، فانتفاء إتمام الرُّكوع والسُّجود مستلزمٌ لانتفائهما المستلزم لانتفاء الصَّلاة (قَالَ) أبو وائلٍ: (وَأَحْسِبُهُ) بالواو، أي: حذيفة، ولأبي ذَرٍّ: «فأحسبه» (قَالَ: وَلَوْ) بواوٍ قبل اللَّام، ولأبوي ذَرٍّ والوقت وابن عساكر والأَصيليِّ: «لو» (مُتَّ مُتَّ) وللحَمُّويي والمُستملي (٤) : «لَمُتَّ» (عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ ) أي: طريقته.