فهرس الكتاب

الصفحة 3068 من 13005

وخالف في ذلك مالكٌ وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى، وهو مقتضى القياس لانقطاع العبادة بزوال محلِّ التَّكليف، وهو الحياة، لكن اتَّبع الشَّافعيُّ الحديث، وهو مقدَّمٌ على القياس، وغاية ما اعتذر به عن الحديث ما قيل: إنَّ النَّبيَّ ﷺ علَّل هذا الحكم في هذا الإحرام بعلَّةٍ لا يعلم وجودها في غيره، وهو أنَّه (١) يُبْعث يوم القيامة ملبِّيًا، وهذا الأمر لا يُعلم وجوده في غير هذا المحرم لغير (٢) النَّبيِّ ﷺ ، والحكم إنَّما يُعمَّم (٣) في غير محلِّ (٤) النص بعموم علَّته وغير هؤلاء (٥) يرى أنَّ هذه العلَّة إنَّما ثبتت (٦) لأجل الإحرام، فتعمُّ كلَّ محرمٍ. انتهى.

(٢٠) (باب الحَنُوطِ لِلْمَيِّتِ) بفتح الحاء وضمِّ النُّون، ويقال: الحِناط، بالكسر، قال الأزهريُّ: ويدخل فيه الكافور، وذريرة القصب، والصَّندل الأحمر، والأبيض، وقال غيره: الحنوط: ما يُخلَط من الطِّيب للموتى خاصَّةً، ولا يقال لطِيبْ الأحياء: حنوطٌ.

١٢٦٦ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) هو ابن زيدٍ (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ) بضمِّ الجيم وفتح الموحَّدة (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: بَيْنَمَا)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت