٥٢٠٧ - (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطَّان (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) عبدِ الملك بنِ عبدِ العزيزِ (عَنْ عَطَاءٍ) هو: ابنُ أبي رباحٍ (عَنْ جَابِرٍ) الأنصاريِّ ﵁ أنَّه (قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ) أي: ننزلُ بعد الجماعِ خارجَ الفرجِ خوف الولدِ (عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ) ولأبي ذرٍّ: «رسول الله» ( ﷺ ) على زمنهِ، فالظَّاهر اطِّلاعه ﷺ عليه (١) وأقرَّه، فله حكم الرَّفع لتوفُّرِ دواعيهم على سؤالِهم إيَّاهُ عن الأحكام (٢) ، فإن لم يضف إلى الزَّمن النَّبويِّ فله أيضًا حكم الرَّفعِ عند قوم، والحديث من أفراده بهذا الوجه.
٥٢٠٨ - ٥٢٠٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عُيينة (قَالَ عَمْرٌو) هو ابنُ دينار: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَطَاءٌ) هو ابنُ أبي رباح أنَّه (سَمِعَ (٣) جَابِرًا ﵁ ) أنَّه (قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ) بنون مفتوحة والزاي مكسورة (وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ) .
(وَعَنْ عَمْرٍو) أي: ابنِ دينار (عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ) ﵁ أنَّه (٤) (قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ ) (٥) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «كانَ يُعزَل» بتحتية مضمومة بدل النون وفتح الزاي مبنيًّا للمفعول (وَالقُرْآنُ) أي: والحال أنَّ القرآنَ (يَنْزِلُ) أي: بتفاصيل الأحكام. زاد في روايةِ إبراهيم بن موسى -في روايته عن سفيان- أنَّه قال حين روى هذا الحديث: أي (٦) : لو