(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) فيما وصله سعيدُ بن منصور (نَحْوَهُ) أي: نحو قولِ ابن مسعودٍ، وهذا المذكور (١) من قوله: «واشترى … » إلى آخره ثابتٌ في رواية المُستملي والكُشميهنيِّ.
(وَقَالَ الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلمِ ابن شهاب ممَّا وصله ابنُ أبي شيبة: (فِي الأَسِيرِ) في أرض العدوِّ (يُعْلَمُ مَكَانُهُ: لَا تَتَزَوَّجُ) بتاءين، ولابنِ عساكرَ: «تزوَّج» (٢) (امْرَأَتُهُ وَلَا يُقْسَمُ مَالُهُ، فَإِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ، فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ المَفْقُودِ) فحكمه حكم المفقود، ومذهب الزُّهريِّ في امرأة المفقودِ: التَّربُّص أربع (٣) سنينٍ، ومذهب الشَّافعيَّة إن قامت بيِّنةٌ بموته، أو حكم قاضٍ به بمضيِّ مدَّةٍ من ولادتهِ لا يعيشُ فوقها ظنًّا قسِّمت تركتُه حينئذٍ ثمَّ تعتدُّ زوجتُه.
٥٢٩٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاريِّ (عَنْ يَزِيدَ) من الزِّيادة (مَوْلَى المُنْبَعِثِ) بضم الميم وسكون النون وفتح الموحدة وكسر العين المهملة بعدها مثلثة، التَّابعيِّ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ) بضم السين وكسر الهمزة (عَنْ ضَالَّةِ الغَنَمِ، فَقَالَ) ولابن عساكرَ: «قال» : (خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ) إن أخذتَهَا وعرَّفتها سنةً ولم تجدْ صاحبَها (أَوْ لأَخِيكَ) في الدِّين ملتقطٌ آخر (أَوْ لِلذِّئْبِ) إن تركتَها ولم يأخذْهَا غيرك لأنَّها لا تحمِي نفسها (وَسُئِلَ) ﷺ (عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ) ما حكمُها (فَغَضِبَ