فهرس الكتاب

الصفحة 9794 من 13005

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) فيما وصله سعيدُ بن منصور (نَحْوَهُ) أي: نحو قولِ ابن مسعودٍ، وهذا المذكور (١) من قوله: «واشترى … » إلى آخره ثابتٌ في رواية المُستملي والكُشميهنيِّ.

(وَقَالَ الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلمِ ابن شهاب ممَّا وصله ابنُ أبي شيبة: (فِي الأَسِيرِ) في أرض العدوِّ (يُعْلَمُ مَكَانُهُ: لَا تَتَزَوَّجُ) بتاءين، ولابنِ عساكرَ: «تزوَّج» (٢) (امْرَأَتُهُ وَلَا يُقْسَمُ مَالُهُ، فَإِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ، فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ المَفْقُودِ) فحكمه حكم المفقود، ومذهب الزُّهريِّ في امرأة المفقودِ: التَّربُّص أربع (٣) سنينٍ، ومذهب الشَّافعيَّة إن قامت بيِّنةٌ بموته، أو حكم قاضٍ به بمضيِّ مدَّةٍ من ولادتهِ لا يعيشُ فوقها ظنًّا قسِّمت تركتُه حينئذٍ ثمَّ تعتدُّ زوجتُه.

٥٢٩٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاريِّ (عَنْ يَزِيدَ) من الزِّيادة (مَوْلَى المُنْبَعِثِ) بضم الميم وسكون النون وفتح الموحدة وكسر العين المهملة بعدها مثلثة، التَّابعيِّ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ) بضم السين وكسر الهمزة (عَنْ ضَالَّةِ الغَنَمِ، فَقَالَ) ولابن عساكرَ: «قال» : (خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ) إن أخذتَهَا وعرَّفتها سنةً ولم تجدْ صاحبَها (أَوْ لأَخِيكَ) في الدِّين ملتقطٌ آخر (أَوْ لِلذِّئْبِ) إن تركتَها ولم يأخذْهَا غيرك لأنَّها لا تحمِي نفسها (وَسُئِلَ) (عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ) ما حكمُها (فَغَضِبَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت