١٥٠٠ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى) بن راشدٍ القطَّان قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ) بضمِّ الهمزة، حمَّاد بن أسامة (١) قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير (عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ) عبد الرَّحمن أو المنذر (السَّاعِدِيِّ ﵁ قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا مِنَ الأَسْدِ) بفتح الهمزة وسكون السِّين، ويُقال: الأزد؛ بالزَّاي (عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ) بضمِّ السِّين وفتح اللَّام (يُدْعَى ابْنَ اللَُّتَْبِيَّةِ) بضمِّ اللَّام وسكون المُثنَّاة الفوقيَّة، وفي بعض الأصول بفتحها، وحكاه المنذريُّ، وقِيلَ: بفتح اللَّام والمُثنَّاة، حكاه في «الفتح» ، اسمه: عبد الله، وكان من بني لتبٍ؛ حيٌّ من الأزد، وقِيلَ: اللُّتبيَّة أمُّه (فَلَمَّا جَاءَ) من عمله (حَاسَبَهُ) ﵊ ؛ لما وجد معه من جنس مال الصَّدقة، وادَّعى أنَّه أُهدِي إليه؛ كما يظهر من مجموع طرق الحديث، ويأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى في «الأحكام» [خ¦٧١٩٧] و «ترك الحيل» [خ¦٦٩٧٩] ، وأخرجه مسلمٌ في «المغازي» ، وأبو داود في «الخراج» (٢) .
(٦٨) (بابُ) جواز (اسْتِعْمَالِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ) شرب (أَلْبَانِهَا لأَبْنَاءِ السَّبِيلِ) دون غيرهم، خلافًا للشَّافعيِّ حيث قال: يجب استيعاب الأصناف الثَّمانية.
١٥٠١ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَي) بالإفراد (يَحْيَى) القطَّان (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) بن دعامة (عَنْ أَنَسٍ ﵁: أَنَّ نَاسًا) ثمانيةً (مِنْ عُرَيْنَةَ)