فهرس الكتاب

الصفحة 2405 من 13005

وهل يقرأ سورةً (١) فيها سجدةٌ غير ﴿الم﴾؟ منع منه ابن عبد السَّلام، وقال: إنَّه مبطلٌ للصَّلاة، وقال النَّوويُّ ﵀ في زيادات «الرَّوضة» : لم أَرَ فيه (٢) كلامًا لأصحابنا، وقياس مذهبنا أنَّه يُكرَه في الصَّلاة إذا قصده. انتهى. ومقتضاه عدم البطلان، وفي «المهمَّات» : مقتضى كلام القاضي الحسين الجوازُ. وفي «فوائد المُهذَّب» للفارقيِّ: لا تُستحَبُّ قراءة سجدةٍ غير ﴿تَنزِيلُ﴾ فإنْ ضاق الوقت عن قراءتها قرأ بما أمكن منها، ولو بآية السَّجدة منها، ووافقه ابن أبي عصرون (٣) في «كتاب الانتصار» . انتهى. وعند ابن أبي شيبة بإسنادٍ قويٍّ عن إبراهيم النَّخَعيِّ: أنه قال: يُستحَبُّ أن يقرأ في صبح الجمعة بسورةٍ فيها سجدةٌ، قال: وسألت محمَّد بن سيرين عنه فقال: لا أعلم به بأسًا.

ورواة حديث الباب ما بين كوفيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: رواية التَّابعيِّ عن التَّابعيِّ، والتَّحديث، والعنعنة، وأخرجه مسلمٌ والنَّسائيُّ وابن ماجه في «الصَّلاة» .

(١١) (بابُ) حكم صلاة (الجُمُعَةِ فِي القُرَى) والقرية واحدة القرى (٤) : كلُّ مكانٍ اتَصلت فيه الأبنية واتُّخِذ قرارًا، ويقع ذلك على المدن وغيرها، والأمصار: المدن الكبار، واحدها مِصْرٌ، والكُفُور:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت