على قوله: «فمن زاد» فقط كما رواه ابن خزيمة في «صحيحه» وغيره، بل عدَّ مسلمٌ قوله: «أو نقص» ممَّا أُنكِر على عمرو بن شعيبٍ، وإنَّما تحسب غَسلةً (١) إذا استوعب العضو، فلو شكَّ في العدد أثناء الوضوء فقِيلَ: يأخذ بالأكثر حذرًا من زيادة رابعةٍ (٢) ، والأصحُّ بالأقلِّ كالرَّكعات، والشَّكُّ بعد الفراغ لا عبرة به على الأصحِّ لئلَّا يؤدِّيه الأمر إلى الوسوسة المذمومة، وفي رواية أبي ذَرٍّ وابن عساكر: «على ثلاثةٍ» بالهاء، والأصل عدمها، إذِ المعدود مُؤنَّثٌ، لكنَّه أوَّله بأشياء، وفي أخرى: «على الثَّلاث» (وَكَرِهَ أَهْلُ العِلْمِ) المجتهدون (الإِسْرَافَ فِيهِ) كراهة تنزيهٍ، وهذا هو الأصحُّ من مذهبنا، وعبارة إمامنا الشَّافعيِّ في «الأمِّ» : لا أحبُّ أن يزيد المتوضِّئ على ثلاثٍ، فإن زاد لم أكرهه، أي: لم أحرمه لأنَّ قوله: «لا أحبُّ» يقتضي الكراهة، وقال أحمد وإسحاق وغيرهما: لا تجوز الزِّيادة على الثَّلاث، وقال ابن المُبارَك: لا آمن أن يأثم، ثمَّ عطف المؤلِّف على السَّابق لتفسيره قوله: (وَأَنْ يُجَاوِزُوا) أي: أهل العلم (فِعْلَ النَّبِيِّ ﷺ ) فليس المُرَاد بالإسراف إلَّا المُجاوَزَة عن فعله ﷺ الثَّلاث، وفي «مُصنَّف ابن أبي شيبة» عن ابن مسعودٍ قال: ليس بعد الثَّلاث شيءٌ، وفي الفرع كأصله تصحيحٌ على واو «وأنْ» من غير رقم (٣) .
(٢) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (لَا تُقْبَلُ) بضمِّ المُثنَّاة الفوقيَّة، على ما لم يُسمَّ فاعله (صَلَاةٌ) بالرَّفع نائبٌ عنه، وفي روايةٍ بفرع «اليونينيَّة» موافقةٌ لِما عند المؤلِّف في «ترك الحيل» [خ¦٦٩٥٤] : «لا يقبل الله صلاةً» (بِغَيْرِ طُهُورٍ) بضمِّ الطَّاء: الفعل الذي هو المصدر، والمُرَاد به: ما هو أعمُّ من الوضوء والغُسل، وبفتحها: الماء الذي يُتطهَّر به، وهذه التَّرجمة لفظ حديثٍ ليس على شرط المؤلِّف، رواه مسلمٌ وغيره من حديث ابن عمر، وقد قال القاضي عياضٌ في «شرحه» : إنَّه