فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الضَّمِّ، فلا تحلُّ المطلَّقة ثلاثًا للَّذي طلَّقها إلَّا بعد جماع زوجٍ آخر، وقوله: فصار، قال في «الفتح» : هو من قول الزُّهريِّ فيما أحسب. ومفهومُ قول صاحب «العدَّة في شرح العمدة» أنَّه من قول عائشة حيثُ قال عقب (١) فصار سنَّةً: إذا قال الصَّحابيُّ: من السُّنَّة، حُمِل عند الجمهور من الأصوليِّين والمحدِّثين على رفعهِ إلى النَّبيِّ ﷺ ، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «بعده» بالضَّمير.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: «مثل هذه الهُدبة» .
وهذا الحديث سبقَ في «باب من أجاز الطَّلاق الثَّلاث» من «كتاب الطَّلاق» [خ¦٥٢٦٠] .
(٧) (بابُ الأَرْدِيَةِ) جمع: رداءٍ، بالمدِّ ما يجعل من الثِّياب على العاتقِ أو بين الكتفين (وَقَالَ أَنَسٌ) ﵁: (جَبَذَ أَعْرَابِيٌّ رِدَاءَ النَّبِيِّ ﷺ ) وهذا طرفٌ من حديثٍ موصولٍ يأتي إن شاء الله تعالى بمنِّه وعونه في «باب البرود والحِبَرَة» [خ¦٥٨٠٩] .
٥٧٩٣ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو لقبُ عبد الله بنِ عثمان بنِ جبلة العَتَكِيِّ، المروزيِّ الحافظ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا يُونُسُ) بن يزيد الأيليُّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ، أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ) زين العابدين الهاشميُّ (أَنَّ) أباه (حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ) سبط رسولِ الله ﷺ وريحانتهِ استُشهد يوم عاشوراء سنة إحدى وستِّين وله ستٌّ وخمسون سنةً ﵁ (أَخْبَرَهُ أَنَّ) أباه (عَلِيًّا ﵁ ) ولأبي ذرٍّ: «عنهم» (قَالَ: فَدَعَا) هو عطفٌ على محذوفٍ سبق ذكرهُ في «باب فرض الخُمُس» وهو قول