فهرس الكتاب

الصفحة 5386 من 13005

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «العتق» و «الزكاة بقصد الهديَّة» (١) ، والنَّسائيُّ في «البيوع» و «الفرائض» «والطَّلاق» و «الشُّروط» .

٢٥٧٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الحَسَنِ) الكِسائيُّ نزيلُ بغدادَ ثمَّ مكَّةَ، قال: (أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الطَّحَّان الواسِطيُّ (عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ) بالحاء المهملة والذَّال المعجمة (عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ) نُسَيبة الأنصاريَّة أنَّها (قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ ﵂ فَقَالَ لَهَا: عِنْدَكُمْ) ولأبي ذرٍّ: «أَعِندكم» بإثبات همزة الاستفهام (شَيْءٌ؟ قَالَتْ) عائشة: (لَا) شيء (إِلَّا شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ أُمُّ عَطِيَّةَ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتَ إِلَيْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ) بفتح (٢) الموحَّدة وسكون المثلَّثة وتاء الخطاب، ولأبي ذرٍّ: «بُعِثَت» بضم الموحَّدة مبنيًّا للمفعول. قال في «الفتح» : وهو الصَّواب (قَالَ) ﵊: (إِنَّهَا) أي: الشَّاة، وللحَمُّويي والمُستملي: «إنَّه» (قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا) بفتح الميم وكسر الحاء المهملة، يقع على الزَّمان والمكان، أي: صارت حلالًا بانتقالها من الصَّدقة إلى الهديَّة.

وهذا الحديث قد مرّ في «باب إذا تحوّلت الصَّدقة» من «كتاب الزَّكاة» [خ¦١٤٩٤] .

(٨) (بابُ مَنْ أَهْدَى) شيئًا (إِلَى صَاحِبِهِ وَتَحَرَّى) أي: قصد (بَعْضَ نِسَائِهِ دُونَ بَعْضٍ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت