فهرس الكتاب

الصفحة 2914 من 13005

((١٩ م) ) (أبواب) أحكام (التَّطوُّع) بالصَّلاة، وهذه التَّرجمة ساقطةٌ في غالب الأصول كفرع «اليونينيَّة» ، والتَّطوُّع عند الشَّافعيَّة: ما رجَّح الشَّرع (١) فعله على تركه، وجاز تركه، فالتَّطوُّع والسُّنَّة والمستحبُّ والمندوب والنافلة والمرغَّب فيه ألفاظٌ مترادفةٌ.

(٢٩) (باب التَّطَوُّعِ) بها (بَعْدَ) الصَّلاة (المَكْتُوبَةِ) المفروضة، والحكمة في مشروعيَّته (٢) تكميل الفرائض به، إن عرض (٣) فيها نقصانٌ.

١١٧٢ - ١١٧٣ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مُسَرْهَدٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطَّان (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضمِّ العين مصغَّرًا، ابن عمر بن حفص بن عمر بن الخطَّاب (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد، ولغير أبوي ذَرٍّ والوقت: «أخبرنا» (نَافِعٌ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب ( ﵄ ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ) صلاة (الظُّهْرِ) لا يعارضه قوله في حديث عائشة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت