فهرس الكتاب

الصفحة 4935 من 13005

الخمر لا يُستأنَى (١) به الإفاقة كحدِّ الحامل لتضع حملها.

(١٤) (باب) حكم (الوَكَالَةِ فِي) أمر (البُدْنِ) التي تُهدَى (وَ) حكم (تَعَاهُدِهَا) .

٢٣١٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ المدنيُّ، ابن أخت الإمام (٢) مالكٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) هو ابن أنسٍ إمام دار الهجرة (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ) بفتح الحاء المهملة وسكون الزَّاي (عَنْ) خالته (عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) الأنصاريَّة (٣) (أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: قَالَتْ عَائِشَةُ) ﵂: (أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ) بتشديد الياء على التَّثنية، وهذا الحديث ساقه هنا مختصرًا، وفي «باب من قلَّد القلائد بيده» من «كتاب الحجِّ» [خ¦١٧٠٠] أطول من هذا، ولفظه: عن عمرة بنت عبد الرَّحمن: أنَّها أخبرته: أنَّ زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة ﵂: إنَّ عبد الله بن عبَّاسٍ ﵄ قال: من أهدى هديًا حَرُمَ عليه ما يَحْرُمُ على الحاجِّ حتَّى ينحر هديه، قالت عمرة: فقالت عائشة ﵂: ليس كما قال ابن عبَّاسٍ، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله ﷺ بيدَيَّ (ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدَيْهِ) بالتَّثنية (ثُمَّ بَعَثَ) (بِهَا) أي: بالهدي، وأنَّث الضَّمير باعتبار البدنة؛ لأنَّ هديه ﷺ الذي بعث به كان بدنةً (مَعَ أَبِي) أبي (٤) بكرٍ الصِّدِّيق ﵁ سنة تسعٍ عام حجَّ أبو بكرٍ ﵁ بالنَّاس (فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الهَدْيُ) بضمِّ النُّون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت