فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فيكون من أكل أموال النَّاس بالباطل؛ لكن يخصُّ من عموم ذلك (١) ما إذا شرط القطع، فإنَّه جائزٌ إجماعًا.
وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «البيوع» ، وأبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه، وهو من رباعيَّات البخاريِّ.
١٤٨٧ - وبه قال (٢) : (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قال: حَدَّثَنِي) بالإفراد (اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (قال: حَدَّثَنِي) بالإفراد أيضًا (خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ) من الزِّيادة (عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ) بفتح الرَّاء والمُوحَّدة، آخره مُهمَلةٌ (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ ) قال: (نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ) يظهر (صَلَاحُهَا) .
١٤٨٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ الثَّقفيُّ (عَنْ مَالِكٍ) هو ابن أنسٍ الإمام (عَنْ حُمَيْدٍ) الطَّويل (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ) بضمِّ أوَّله وكسر الهاء (قَالَ: حَتَّى تَحْمَارَّ) بفتح المُثنَّاة الفوقيَّة وسكون المهملة، وبعد الميم ألفٌ ثمَّ راءٌ مُشدَّدةٌ، قال في «القاموس» : زها النَّخلُ: طال، كأزهى، والبُسْرُ: تلوَّن، كأزهى وزهَّى، وقال غيره: زها النَّخل: ظهرت ثمرته، وأزهى: احمرَّ أو اصفرَّ، وقال الأصمعيُّ: لا يُقال: «أزهى» بل «زُهِي» ، وقال الجوهريُّ: و «أزهى» لغةٌ حكاها أبو زيدٍ، ولم يعرفها الأصمعيُّ، وقال ابن الأثير: منهم من أنكر: «يُزهي» ، ومنهم من أنكر: «يزهو» ، وقال الكِرمانيُّ: الحديث الصَّحيح يبطل قول من أنكر الإزهاء، وقوله: «تحمارَّ» أي: أو تصفرَّ أو تسودَّ، فهو للتَّمثيل.