فهرس الكتاب

الصفحة 6034 من 13005

عُمَرَ) بن الخطَّاب ( ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى (١) أَنْ يُسَافَرَ بِالقُرْآنِ) أي: بالمصحف (إِلَى أَرْضِ العَدُوِّ) خوفًا من الاستهانة به، واستدلَّ به: على منع بيع المصحف من الكافر لوجود العلَّة، وهي التَّمكُّن من الاستهانة به، وكذا كتب فقهٍ فيها آثار السَّلف، بل قال السُّبكيُّ: الأحسن أن يقال: كتب علمٍ وإن خلت عن الآثار تعظيمًا للعلم الشَّرعيِّ. قال ولده الشَّيخ تاج الدِّين: وقوله: «تعظيمًا للعلم الشَّرعيِّ» يفيد جواز بيع الكافر كتب علومٍ غير شرعيَّةٍ، وينبغي المنع من بيع ما يتعلَّق منها بالشَّرع، ككتب النَّحو واللُّغة. انتهى.

فإن قلت: ما الجمع بين هذا وبين كتابه ﵊ إلى هرقل من قوله: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ الاية [آل عمران: ٧٠] ؟ أُجيبَ: بأنَّ المراد بالنهي حمل المجموع، أو المتميّز، والمكتوب لهرقل إنَّما هو في ضمن كلامٍ آخرَ غير القرآن.

(١٣٠) (بابُ) مشروعيَّة (التَّكْبِيرِ عِنْدَ الحَرْبِ) .

٢٩٩١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المسنَديُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ أَيُّوبَ) هو (٢) السَّختيانيُّ (عَنْ مُحَمَّدٍ) هو ابن سيرين (عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: صَبَّحَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ) لا تضادَّ بين هذا وبين (٣) قوله في رواية حُمَيدٍ عن أنسٍ: «أنَّهم قدموا ليلًا» [خ¦٦١٠] فإنَّه يُحمَل على أنَّهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت