سالمًا مع أهليَّته وهي ليست بأهلٍ، ولا يمكن أن تنويَ؛ لأنَّها حرامٌ عليها.
ورواة هذا الحديث الخمسة كلُّهم مدنيُّون إلَّا ابن أبي مريم فمصريٌّ (١) ، وفيه: التَّحديث بصيغة الجمع والإخبار بالإفراد وبالجمع أيضًا (٢) والعنعنة، ورواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ عن صحابيٍّ، وأخرجه المؤلِّف في «الطَّهارة» ، و «الصَّوم» (٣) [خ¦١٩٥١] و «الزَّكاة» [خ¦١٤٦٢] مُقطعًا، وفي «العيدين» [خ¦٩٦٤] بطوله (٤) ، ومسلمٌ في «الإيمان» ، والنَّسائيُّ في «الصَّلاة» ، وابن ماجه، والله أعلم.
(٧) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (تَقْضِي) أي: تؤدِّي (الحَائِضُ) المتلبِّسة بالإحرام (المَنَاسِكَ كُلَّهَا) المتعلِّقة بالحجِّ أوِ العمرة كالتَّلبية (إِلَّا الطَّوَافَ بِالبَيْتِ) لكونه (٥) صلاةً مخصوصةً (وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ) النَّخعيُّ ممَّا (٦) وصله الدَّارميُّ: (لَا بَأْسَ) أي: لا حرج (أَنْ تَقْرَأَ) الحائض