فهرس الكتاب

الصفحة 1179 من 13005

الإمام أحمد من حديث أبي عَوانة: فقال بيده (١) هكذا، أي: لا أريدها، وقد تقدَّم في «باب المضمضة والاستنشاق في الغسل من الجنابة» ما في التَّنشيف [خ¦٢٥٩] فليُراجَع من ثَمَّ.

(١٢) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا جَامَعَ) الرجل امرأته أو أَمَته (ثُمَّ عَادَ) إلى جماعها مرَّةً أخرى ما يكون حكمه؟ وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «ثمَّ عاود» أي: الجماع، وهو أعمُّ من أن يكون لتلك المُجامَعة أو غيرها (وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ) ما حكمه؟ وأشار به إلى ما رُوِيَ (٢) في بعض (٣) طرق الحديث الآتي [خ¦٢٦٧] -إن شاء الله تعالى- وإن لم يكن منصوصًا فيما أخرجه، وفي «التِّرمذيِّ» - وقال: حسنٌ صحيحٌ-: «أنَّه ﵊ كان يطوف على نسائه في غسلٍ واحدٍ» ولم يختلفوا في (٤) أنَّ الغسل بينهما لا يجب، واستدلُّوا لاستحبابه بين الجماعين بحديث أبي رافعٍ عند أبي داود والنَّسائيِّ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ طاف على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: يا رسول الله، ألا تجعله غسلًا (٥) واحدًا؟ قال: «هذا (٦) أزكى وأطيب» ، واختُلِف هل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت