١٠٦٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفريابيُّ، قَالَ: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) بسكون العين، ابن عبد الرَّحمن بن عوفٍ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن هُرمز الأعرج (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ ) أنَّه (قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ) في الرَّكعة الأولى بعد الفاتحة (﴿الم. تَنزِيلُ﴾ السَّجْدَةَ) بضمِّ اللَّام على الحكاية، والسَّجدة نصبٌ عطفُ بيانٍ (وَ) في الثَّانية (﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ﴾ [الإنسان: ١] ) ولم يصرِّح بالسُّجود هنا. نعم في «المعجم الصَّغير» للطَّبرانيِّ بإسنادٍ ضعيفٍ من حديثٍ عليٍّ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ سجد في صلاة الصُّبح في ﴿تَنزِيلُ﴾ السَّجدة» .
ورواة حديث الباب ما بين كوفيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول، وأخرجه مسلمٌ والنَّسائيُّ وابن ماجه، وسبقت مباحثه في «كتاب الجمعة» [خ¦٨٩١] .
(٣) هذا (١) (بابُ) حكم (سَجْدَةِ) سورة (﴿ص﴾) .
١٠٦٩ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) بفتح الحاء المهملة وسكون الرَّاء آخرُه موحَّدةٌ (وَأَبُو النُّعْمَانِ) بضمِّ النُّون، محمَّد بن الفضل السَّدوسيُّ (قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) ولأبي الوقت وللأَصيليِّ: «حمَّاد بن زيدٍ» ولأبي ذَرٍّ: «هو ابن زيدٍ» (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاسٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ) : السُّجود في سورة (﴿ص﴾ لَيْسَ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ) أي: ليست من المأمور بها، والعزم في الأصل: عقدُ القلب على الشَّيء، ثمَّ استُعمِلَ في كلِّ أمرٍ محتومٍ، وفي الاصطلاح: ضدُّ الرُّخصة، وهي ما ثبت على خلاف الدَّليل لعذرٍ (وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْجُدُ فِيهَا) موافقةً لأخيه داود -صلوات الله وسلامه عليهما- وشكرًا لقبول توبته، وللنَّسائيِّ من حديث ابن عبَّاسٍ، قال: «إنَّ النَّبيَّ ﷺ سجد في ﴿ص﴾» ، وقال: