فهرس الكتاب

الصفحة 6312 من 13005

فَقَالُوا) ولأبي ذرٍّ: «قالوا (١) » : (نَعَمْ يَا أَبَا القَاسِمِ. قَالَ: هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سُمًّا؟ قَالُوا) ولأبي ذرٍّ: «فقالوا» : (نَعَمْ، قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالُوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا نَسْتَرِيحُ، وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ) واختُلِف هل عاقب ﵇ اليهوديَّة الَّتي أهدت الشَّاة؟ وفي «مسلمٍ» أنَّهم قالوا: «ألا نقتلها؟ قال: لا (٢) » ، وعند البيهقيِّ من حديث أبي هريرة: «فما عَرَضَ لها» ومن طريق أبي (٣) نضرة عن جابرٍ نحوه قال: « (٤) فلم يعاقبها» وقال الزُّهريُّ: «أسلمت فتركها» قال البيهقيُّ: يحتمل أن يكون تركها أوَّلًا، ثمَّ لمَّا مات بِشْر بن البراء من الأَكْلَة قتَلَها، وبذلك أجاب السُّهيليُّ وزاد: «أنَّه تركها، لأنَّه كان لا ينتقم لنفسه، ثمَّ قتلها ببِشْرٍ قصاصًا» .

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «المغازي» [خ¦٤٢٤٩] و «الطِّبِّ» [خ¦٥٧٧٧] ، والنَّسائيُّ في «التَّفسير» (٥) .

(٨) (بابُ) جواز (دُعَاءِ الإِمَامِ عَلَى مَنْ نَكَثَ) بالمُثلَّثة أي (٦) : نقض (عَهْدًا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت