فهرس الكتاب

الصفحة 11595 من 13005

الصَّبيُّ أو الصَّبيَّة (فَأَقْعَدَهُ) (فِي حَجْرِهِ وَنَفْسُ الصَّبِيِّ) أو الصَّبيَّة (تَقَعْقَعُ) بحذف إحدى التاءين، أي: تضطربُ وتتحرَّك (فَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ ﷺ ) بالبكاءِ (فَقَالَ سَعْدٌ) أي (١) : ابنُ عبادة: (مَا هَذَا) البكاءُ (يَا رَسُولَ اللهِ) وأنتَ تَنهى عنه؟ وهو استفهامٌ عن الحكمةِ لا إنكار (قَالَ) ﷺ: (هَذَا) البكاءُ، ولأبي ذرٍّ: «هذه» الدَّمعة (رَحْمَةٌ يَضَعُهَا اللهُ فِي قُلُوبِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ) ﷿ (مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ) نصبَ على أنَّ «ما» كافَّة.

والحديث سبق في «الجنائز» [خ¦١٢٨٤] .

٦٦٥٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بنُ أبي أويس (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) إمامُ دار الهجرة (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ) سعيد (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ (٢) قَالَ: لَا يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ) زاد في «الجنائز» [خ¦١٢٤٨] من حديث أنسٍ: «لم يبلغُوا الحنثَ» (تَمَسُّهُ النَّارُ، إِلَّا تَحِلَّةَ القَسَمِ) بفتح الفوقية وكسر الحاء المهملة وتشديد اللَّام المفتوحة، أي: تحليلها (٣) . قال في «الكواكب» : والمراد بالقسمِ: ما هو مقدَّر في قولهِ تعالى: ﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ [مريم: ٧١] أي: والله ما منكُم، والمستثنى منه «تمسُّه» ؛ لأنَّه في حكمِ البدل من «لا يموت» ، فكأنَّه قال: لا تمسُّ النَّار من مات له ثلاثةٌ إلَّا بقدر (٤) الورودِ.

والحديث مَرَّ في «الجنائز» [خ¦١٢٥١] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت