أمكنَه الرَّفع إلى حاكمٍ فأخَّر بغير عذرٍ حتَّى ولدتْ لم يكن له أن ينفيَه (فَفَرَّقَ) ﷺ (بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالمَرْأَةِ) فترث منه ما فرضَ الله لها، ونفاهُ عن الزَّوج، فلا توارثَ بينهما. وقال الدَّارقطنيُّ: تفرَّد مالكٌ بهذه الزِّيادة، وأُجيبُ بأنَّها قد جاءتْ من أوجهٍ أُخرى في حديثِ سهلِ بن سعدٍ وغيره.
وهذا الحديثُ أخرجَه المؤلِّف في «الفرائض» [خ¦٦٧٤٨] ، ومسلمٌ في «اللِّعان» ، وأبو داود في «الطَّلاق» ، والتِّرمذيُّ في «النِّكاح» ، والنَّسائيُّ وابن ماجه في «الطَّلاق» .
(٣٦) (بابُ قَوْلِ الإِمَامِ) في اللِّعان: (اللَّهُمَّ بَيِّنْ) أي: أظهر.
٥٣١٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاريِّ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القَاسِمِ، عَنِ القَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ) أي (١) : ابن أبي بكرٍ الصِّدِّيق، فعبد الرَّحمن يروي عن أبيهِ القاسم (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﵄ (أَنَّهُ قَالَ: ذُكِرَ) بضم الذال المعجمة (المُتَلَاعِنَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ) الأنصاريُّ (فِي ذَلِكَ قَوْلًا) وهو لو وجد الرَّجل مع امرأتهِ رجلًا يضربه بالسَّيف حتَّى يقتلَه (ثُمَّ انْصَرَفَ) عاصمٌ من عندِ النَّبيِّ ﷺ (فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ) هو: عويمر (فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ