فهرس الكتاب

الصفحة 4117 من 13005

اعتباره فيحتمل أن يكون قاله ﷺ أوَّلًا ثمَّ بيَّن أنَّ غير الخمس يشترك معها في الحكم، ففي بعض طرق عائشة عند مسلمٍ: «أربعٌ» فأسقط «العقرب» ، وفي بعضها: «ستٌّ» وهو عند أبي عَوانة في «المستخرج» ، فزاد: «الحيَّة» ، وفي حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة زيادة ذكر: الذِّئب والنَّمر على الخمس المشهورة، فتصير بهذا الاعتبار سبعًا، لكن أفاد ابن خزيمة عن الذُّهليِّ: أنَّ ذكر الذِّئب والنَّمر من تفسير الرَّاوي للكلب العقور، وفيه: التَّنبيه بما ذكر على جواز قتل كلِّ مضرٍّ من فهدٍ وصقرٍ وأسدٍ وشاهين وباشقٍ وزنبورٍ وبرغوثٍ وبقٍّ وبعوضٍ ونسرٍ.

وفي حديث الباب: رواية التَّابعيِّ عن التَّابعيِّ، والصَّحابيِّ عن الصَّحابيَّة، والأخ عن أخته.

١٨٣٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ) بكسر الغين المعجمة آخره مُثلَّثةٌ، و «عُمر» : بضمِّ العين، قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) حفصٌ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد النَّخعيُّ (عَنِ الأَسْوَدِ) بن يزيد النَّخعيِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) هو ابن مسعودٍ ( ﵁ ) أنَّه (قَالَ: بَيْنَمَا) ولأبي الوقت: «بينا» (نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَارٍ بِمِنًى) أي: ليلة عرفة كما عند الإسماعيليِّ من طريق ابن نُميرٍ عن حفص بن غياثٍ (إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ) -صلاة الله وسلامه عليه- سورةُ (﴿وَالْمُرْسَلَاتِ﴾) فاعل «نزل» ، والفعل إذا أُسنِد إلى مُؤنَّثٍ غير حقيقيٍّ يجوز تذكيره وتأنيثه (وَإِنَّهُ) (لَيَتْلُوهَا، وَإِنِّي لأَتَلَقَّاهَا) أي: أتلقَّنها وآخذها (مِنْ فِيهِ) أي: فمه الكريم (وَإِنَّ فَاهُ) فمه (لَرَطْبٌ بِهَا) أي: لم يجفَّ ريقه بها (إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ) لمن معه من أصحابه: (اقْتُلُوهَا) وفي رواية (١) مسلمٍ وابن خزيمة واللَّفظ له: أنَّ النَّبيَّ ﷺ أمر محرمًا بقتل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت